السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
72
فقه الحدود والتعزيرات
بدليل الإجماع المشار إليه . » « 1 » واستدلّ لاشتراط الأخذ سرّاً وعدم قطع المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية بالوجوه التالية : أالإجماع كما مرّ في كلام ابن زهرة وادّعاه الشيخ الطوسيّ رحمهما الله أيضاً ، بل ذكر أنّه وافق في ذلك من العامّة أبو حنيفة ومالك والشافعيّ ، ولكن ذهب أحمد إلى وجوب القطع . « 2 » ب أصالة براءة الذمّة كما تمسّك به الشيخ رحمه الله في الخلاف في عداد ما استدلّ به لنفي قطع المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية من إجماع الفرقة وأخبارهم . ج عدم صدق عنوان السارق على الهاتك قهراً ظاهراً ومن يأخذ سلباً ومكابرة ، وكذا المستأمن الذي استأمنه مالك المال فيأخذه ، سواء كان ودعيّاً أم مستعيراً أم غيرهما ، بل هم الخائنون والغاصبون والمستلبون ، وعدم تحقّق الشرائط المعتبرة للقطع فيما إذا خان الأمين ، لعدم تحقّق الحرز بالنسبة إليه ، إذ المفروض استئمانه وجعله أميناً على المال . د الروايات الكثيرة المتفرّقة في أبواب حدّ السرقة ، وإليك نبذة منها : 1 - موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
--> ( 1 ) - غنية النزوع ، ص 430 - وراجع : المقنع ، صص 446 و 448 - المقنعة ، ص 804 - النهاية ، ص 722 - المبسوط ، ج 8 ، ص 44 - الوسيلة ، صص 419 و 423 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 483 و 495 و 496 و 512 - المهذّب ، ج 2 ، ص 554 - الجامع للشرائع ، ص 559 - المختصر النافع ، صص 223 و 227 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 560 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 353 ، مسألة 6843 - تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 234 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 488 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 227 - 230 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 91 ، مفتاح 542 ؛ وكذا : ص 96 ، مفتاح 547 - رياض المسائل ، ج 16 ، صص 92 و 93 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 424 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 488 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 290 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 483 ؛ وكذا : صص 483 و 484 ، مسألة 6 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 139 . ( 2 ) - راجع : كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 418 و 419 ، مسألة 5 .